الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٢قال: فان لم يكونوا يقدرون على ذلك لم أحب ترك ذلك وامتناعهم
وان كانوا لا يمنعهم من ذلك مانع فلا أحب ان يقوم ذلك مقام القيام
الا من عذر
قلت له: فان فعلوا متعمدين ولم يصلوا بعد العشاء الآخرة شيئا أيكونون آثمين بذلك؟ قال: ما لم يريدون خلافا للسنة فلا أقول انهم آثمون.
قلت له: فيرجى لهم الثواب على ذلك.
قال: فاذا قاموا بالسنة بعد الصلاة على ما جاءت به وأرادوا ذلك غير خلاف المسنة رجوت لهم فى ذلك الثواب لأنه طاعة وفضل فان ضيعوا السنة المعروفة بعد العشاء الآخرة لم يقم ذلك قبلها
عندي مقامها الا من عذر.
قلت: فان تركوا القيام بعد العشاء الآخرة أول الليل وقاموا آخر الليل هل يجوز لهم ذلك؟
قال: فليس لهم ذلك عندى الا من عذر الأن السنة أول الليل وان فعلوا ذلك لم يجز عن سنة أو الليل الا من عذر. قلت له: فما الفضل للنساء ان يصلين القيام في المساجد الرجال جماعة أم يصلين الفريضة وحدها ويقعدن في بيوتهن.
مع
قال معى: ان الأفضل لها ان تصلى الفريضة في بيتها وتتطوع الله لها وتجلس في بيتها
بما فتح
ومعى: لو لم تصل في بيتها كان عندى أفضل لها من البروز
في رمضان ولا غيره الا اللازم