الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠200
-
فيخرج عندي في معانى ما قيل في بعض القول أنه نجس وكان نجسه كليا لمعنى فيه أنه لا يبلغ فيه الى طهارة ولا غسل
ومعناه معنا المتروك الثابت فيه النجاسة على الأبد
ومنتقل الى ذات النجاسة بمعنى هذا القول
ومعى: أنه قد قيل انه ان نكل وفتت وجعل في الشمس
حتى يجف
وتزول عنه أحكام رطوبات النجاسة فى معاني الاعتبار والنظر وتذهب الشمس والريح بمعاني رطوبات النجاسة منه أن تلك الطهارة طهارته الأنه لا يبلغ الى غسله الا بالمضرة.
ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام.
وعند الضرورة تزول الأحكام ويتبدل الضيق سعة والاختيار غير
الاضطرار
واذا لم يثبت معانى مثل هذا عند لزوم الاضطرار.
لم يثبت معانى ما قيل فى الدواس والزواجر وشرر بول الابل
عند التراحم
تنجس
ولم يثبت معنى ما قيل فى طهارة الخبز اذا كان العجين قد
والدقيق والحب بمعانى ما كان من النجاسة من غير الدواب
لأن هذا كله معنا واحد.
٢٠٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.