جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٦

وأحسن ذلك عندى اتباع ما قيل وما جاء عليه أكثر العمل من الناس وهو ان يفصل بين كل ركعتين بتسليم ويكون صلاته مثنى مثنى ثم يوجه بعد ذلك ان شاء ولا يوجه ما دام في مقامه.

ومنه ـ قال أبوبكر: ثبت ان ابن عمر لم يكن صلى في السفر مع الفريضة شيئا ولا بعدها من جوف الليل

•

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا بمعنى الاتفاق باجازة التطوع من الصلاة فى السفر ولا فرق فى السفر والحضر في ذلك ولا معنى يدل على ذلك الا انه من مذهبهم انه اذا الصلاتين في السفر الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان لا تطوع بينهما

جمع

ولا تطوع بعد صلاة العصر اذا صلاها الظهر جميعا ولو كانت

مع

في وقت الظهر وهذا المعنى جمع الصلوات لا صلاة بينهما بصلاة ولا غيرها ولا معنى ثبوت النهي عن الصلاة بعد العصر

وقد صلى الجامع العصر وما سوى هذا فلا معنى يدل على منع الصلاة ولا كراهيتها في سفر ولا حضر الا من وجه ادخال الضرر على

نفسه

ولو خاف الضرر من أمر الفرائض زالت عند دخول الضرر على نفسه ولم يجز له ان يحمل على نفسه الضرر فكيف في معنى التطوع

ومنه

-

قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يصلى على راحلته حيث توجهت به يومي ايماء

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا اجازة التطوع على

الراحلة في قصر السفر وطوله وقريبه وبعيده وغير السفر اذا أراد المتطوع

وكان له فيه معنى ولو اختار ذلك اختيارا لنفسه