الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨1
YA
فصل
في صلاة التطوع والنافلة
قال أبو جابر محمد بن جعفر في الجامع: قال أفضل صلاة التطوع في الليل من نصف الليل الى آخره وبالنهار بين صلاتي الأولى والعصر
ويقال: ان صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال قال أبو محمد عبد الله ابن محمد بن بركة الذي سمعنا ان صلاة التطوع في النصف الأول من الايل أفضل لقول الله تعالى) ان ناشئة الليل هى أشد وطئا) وصلاة النهار
كلها سواء بعد صلاة الضحى
* مسالة:
يقال احياء الليل ان يصلى ركعتين
وفي الآثار: ان من صلى كل ليلة ركعتين لحقه معنى الآية (والذين بيتون لربهم سجدا وقياما).
* مسالة:
وقال أبو سعيد: معى انه يوجد أن الصالحين يجزئون المليل الى ثلاثة
أجزاء
فالجزء الأول: يكونون فى أداء الفرائض من الصلوات والذكر الله
وما يحتاجون اليه.
والثاث الموسط: ينامون فيه.
والثلث الثالث: يقومون للذكر والعبادة وفيما أحسب انه قد قبل
والله أعلم.
٢٬٠٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.