الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩١-
وقال بعضهم: لا اعادة عليه
مسألة:
وصلاة النهار ان شئت فصل ركعتين وان شئت فصل اربعا ونحب
ان يسلم في كل ركعتين
* مسالة:
قلت له: فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين وقبل صلاة العصر بعد الآذان وقبل صلاة المغرب بعد الآذان
قال: معى أما الصلاة قبل صلاة العصر وقد حضر وقتا فأحسب ان فى بعض القول كراهية ذلك من غير حجر •
وفى بعض المقول: يؤمر بذلك ويوجبه من السنن في النفل وفى بعض القول: أنه لا يؤمر بذلك ولا يكرهه وترك ذلك أحب اليه
وفى بعض القول: ان ذلك يفعله العباد ويتركه العلماء أو فعله العباد
وتركه العلماء.
وأما بعد الفجر قبل صلاة الفجر فأحسب انه يستحب ان لا يصلى
الا ركعتين.
وان ذكر الله في ذلك الوقت أحب اليهم من صلاة وأحسب ان في
بعض ان فاته التهجد في الليل استحب له الصلاة ولم يكره ذلك وان كان قد أدرك شيئا من الصلاة آخر الليل أمره بذكر الله وترك الصلاة الا ركعتي الفجر وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس فأحسب أن بعضا أجاز ذلك وبعض كرهه ولا أعلم أن أحدا قال بذلك.