جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

-

- 206 -

وهذا عندى اذا ثبت معاني الانتفاع به في أكل أو شرب لشيء من الدواب أو الشيء من الأطفال أبو لمعنى من المعاني بحال من

الحال

كما قد قيل في العذرة انها فحية من الحرام من ذوات النجاسة. ولا يخرج في معاني ذلك الاختلاف.

وانها اذا أحبا اختلطت بالتراب وغيره من الطواهر من رماد أو روث أو بعر أو شيء من الطواهر.

ان بيعها في حملة حلال جائز لأن معنى الانتفاع بها ثابت في معاني الاعتبار

وأن الشرى لها لا يقع موضع الضياع ولا اضاعة المال

وانما يشترى للانتفاع بها بمعاني الجائز والحلال

ومعى

: أنه قد قيل انه لا يجوز بيعها على حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر لمعنى الصفقة من البيع انها واقعة على حلال وحرام ورجس

وطاهر

وهي صفقة واحدة وهذا كله باطل اذا اتفق

ومعى

: انه اذا ثبت معاني اجازة بيع العذرة لمعنى الانتفاع بها

مخلوطة في غيرها

وان معانى الانتفاع بها فى الجائز والحلال على الانفراد ثابت ولو

لم يخالطها شيء غيرها

فاذا كان منتفعا بها وحدها جائز الانتفاع بها وحدها.