الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧-
207
-
وثبت معناها اذا ملكت لمعانى الانتفاع بها في الجائز
والحلال لم يبعد أن يجوز بيعها وحدها لمعنى ثبوتها بنفسها
نافعة جائز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها.
ووحدها اذا كانت فى معانى الامتلاك وهذا ما لم يزل عليه الناس
أن يتخذوا ذلك من البواليع والكنيف وينفعوا بها
ولا يخرج ذلك على معانى الاباحة لغير متخذه ومالكه في معاني التعارف بينهم ذلك حتى يخرج منه مخرج الاباحة والترك.
أما ما خرج معناه من الأشياء أنه لا ينتفع به من المحرمات الا بمعانى الاثم أو حال الضرورات فلا يجوز بيعه ولا شراؤه وذلك محجور محرم معى بمعانى الاتفاق من كل ما كان أصله حراما أو رجسا
وليس الرجس مما له من رجس غيره.
ولا أعلم في بيع مثل هذا وشرائه اختلافا وذلك مثل الخمر والخنزير
والميتة.
وكلما كان أصله حراما أو رجسا لا نفع به في معانى الانتفاع في
الجائز الا بمعاني الضرورة والاثم
*
مسألة:
سئل عن رجل يطبخ بسرا بماء نجس فعلا به الماء حتى نضج.