جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

208 -

كيف يصنع به حتى يطهره؟

قال: معى انه قيل يغسل غسل النجاسة

ثم يجفف بقدر ما يذهب الماء الذي غلا به أو يجفف

ثم يغسل ثم يغلا بماء طاهر بقدر ما يدخله منه مثل ما دخله

من الأول

ثم يغسل غسلا ثانيا ويجزيه ذلك.

* مسالة:

وفى غيره قلت فالعجين اذا تنجس ثم هرس وصب عليه الماء

الطاهر لم يصل بفعل

هل يطهر؟

قال: انه اذا جرى مع الماء بلغت الحركة والماء الى ما يحيط به كله النظر فى الاعتبار كان طهارته اذا فعل فيه مثل هذا

ويكون طاهرا اذا بلغته الحركة مع وصول الماء.

ارجع الى كتاب المصنف.

* مسالة:

وعن أبي محمد قال أجاز أصحابنا استعمال السمن المائع المتنجس

للسراج وما أشبه ذلك

ولا يحرم الا أكله وخلطه في الطهارات.