جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

101

-

فصل

فيما يعاد منه غسل الموتى

وعن الميت اذا طهر وخرج منه شيء بعد الطهور ايغسل الميت كله

أو ذلك الموضع الذي فيه النجاسة؟

قال: يغسل موضع النجاسة وحده.

قال أبو المؤثر: يغسل موضع النجاسة ويفاض عليه الماء اذا كانت النجاسة خرجت من الدبر غسلت النجاسة وأفيض على الميت الماء.

وان كان خرج منه دم من جرح أو أشباه ذلك غسل الموضع وحده - نسخة كان سائلا أو قاطرا.

* مسالة:

وقيل اذا خرج من الميت شيء بعد غسله فان كان الذي خرج سائلا

أو قاطرا أعيد غسله الى خمس مرات.

وان لم يكن سائلا ولا قاطرا أعيد غسل ذلك المكان وحده وانما

ذلك عندي قبل ان يكفن •

واما إذا كفن فلا أرى ان يرد غسله.

ومن غيره - قال: وقد قيل يعاد الى ثلاث مرات.

وقال من قال: الى سبع مرات

وقال من قال: لا يعاد

مسالة:

وعن ميت طهر وحنط ثم تحرك فأحب ان يحدث له غسل آخر