جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٢

*

-

152

-

مسالة:

و عن ميت خرج من فيه دم أو من دبره.

قال: اغسله.

قلت: فانه مبطون - نسخة معروض لا يقرأ.

قال: فاحشه اذا بقطن أو غيره.

مسألة:

وقال أبو سعيد: قد قيل في اعادة غسل الميت اذا خرج منـ خرج منه شيء

بعد الغسل اختلاف

فقال من قال: يغسل مرة ثم بعد ذلك يغسل ما خرج منه.

وقال من قال: ثلاث مرات

وقال من قال: خمس مرات.

وقال من قال: الى سبع مرات ولا يعاد بعد السبع الا غسل الموضع

ما لم يكفن.

فاذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان ويؤمن الضرر على الميت

ومعى: انه قد قيل ان ليس على الميت اعادة الغسل الا ما خرج

من الفرجين وسائر ذلك انما يعاد غسل الحدث. وقد قيل: انما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع

ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل في التعبد مرة واحدة في. معنى الجنابة والحيض ومن بعد ذلك فأن فيه الوضوء من الحي.

ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسه والله أعلم.