الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩-
209 0
-
وقيل: يحق بيع الدهن النجس و الصبغ النجس وكلما كانت النجاسة
جاز فيه.
على أن يعلم البائع المشترى بنجاسته.
وقول: لا يجوز بيعه – رجع.
* مسألة:
ومن الزيادة المضافة:
وسئل عن سنور بال على جراب •
هل تجزيه صب الماء صبا كان البول رطبا أو يابسا حتى يلج الماء
حيث بلغ البول؟
قال غيره: عندى أنه قد قيل ذلك في الرطب.
وأما اليابس فحتى ينكل.
وقال من قال: انه اذا كان يأبسا وغسل من الجراب ما أدرك
غسله من خارج ويصب الماء على الجراب من خارج حتى يلج الماء في التمر الى حيث يبلغ البول.
وليس عليهم أن ينكأوه والله أعلم بالصواب.
* مسالة:
ومن كتاب الاشياخ:
قلت: بفأرة تنتج
في
جب فلا أدرى وقع منها فيه شيء أم لا
(م 14 - جامع الجواهر ج 1)
٢٠٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.