جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٨

-

158

-

فان كانوا أغنياء عن ذلك ولهم قوت يرجعون اليه فعليهم الضمان ان أخذوا ولا يجب أخذ شيء من ماله والله أعلم.

وأما الصلاة على الميت فليس لهم عليها عوض كانوا أغنياء أو فقراء والله أعلم.

فان قال قائل: لم أوجبت لهم ذلك اذا لم يكن لهم كفاية وكان عليهم الفرض ان يغسلوه ويدفنوه

قيل له: الا ترى ان الشاهد عليه فرض أداء الشهادة وأجازوا له باتفاقهم أخذ الكراء اذا كان ذهابه الى الشهادة اشتغالا عن معاشه فقد أجازوا له أخذ الكراء من المشهور له.

وكذلك قلنا هؤلاء الذين يقبرون الميت ويغسلونه اذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل الميت فلهم أن يأخذوا من ماله المعوض

والله اعلم.