جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٩

-

159

-

فصل

في غسل الرجال النساء والنساء الرجال وفيمن أولى

بغسل الميت

والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات ومن بعد الزوجين فالرجال أولى بغسل الرجل من نسائه وان كن ذوات محرم منه الا ان لا يكون رجل غسلته اذا كن منه بمحرم الا الفرج فلا يمسنه ولا ينظرن اليه

والنظر الى عورة الميت مكروه وليس هو بمنزلة الحي.

وكذلك النساء بعد الزوج أولى بغسل المرأة من أبيها واخيها وابنها.

وان لم يكن نساء غسلها من كان هو أولى الا المفرج فلا يمسوه

ولا ينظرون اليه.

وقال بعض الفقهاء: الا ان تكون يهودية أو نصرانية فتغسل يدها

وتقضى عن الفرج •

وتعلم بغسل المرأة المسلمة اذا لم يكن الا الرجال صبوا عليها الماء من فوق الثياب ثم صبوا عليها.

وان مات الرجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله صبين عليه الماء صبا من فوق الثياب.

ومن غيره - وقال من قال: ان المسلم أولى بتطهير المسلمة عن الذمية وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الزمى وقد رخص في ذلك من

رخص.

وقال من قال: أيضا أن النساء اذا مات معهن رجل ولم يكن من

ذوات المحارم منه فانهن بيمينه بالتراب