جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٠

وكذلك الرجال اذا لم يكونوا ذوى محارم من المرأة يمحوها بالتراب

وهذا القول فيه بعض السهولة وقد وسع فيه من وسع.

وقال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء اذا مات الرجل وليس فيهن ذات محرم منه يممنه بالصعيد.

النساء

مع

وكذلك المرأة اذا ماتت الرجال وليس فيهم ذو محرم يمحوها بالصعيد وتمام هذه المسألة من جامع ابن جعفر لأن في صب الماء على

ثياب الميت مشقة على من يحمله

*

مسألة:

وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته من يطهره.

قال: امرأته احق بصورته

قيل له: وهو مثل ذلك؟

قال: نعم

مسألة:

فأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج ثم ابنها ثم أبوها

ثم أخوها

* مسالة:

وقيل: ان تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهرها

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: انه يخرج فى قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة اذا لم يكن من نساء بها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال ما خلا زوجها.