جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

-

وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من النساء ما

خلا زوجته. فان لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء فذو الأرحام عندى

من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل. وكذلك الرجل من ذوى المحارم يقومون في غسل المرأة مقام

النساء اذا كانت من ذوات المحارم منهم.

وان غسل ذو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء خرج ذلك عندى مخرج الكراهية وكان ذلك عندى بينها بالجائز لأنهم كلهم عندى سواء بمعنى العورات

وكذلك ذات المحارم من النساء من ذوى المحارم من الرجال عند

وجود النساء.

مسالة:

والزوج أولى بالغسل من الأب والابن أما الصلاة فالأب أولى

من الزوج والزوج أولى من الابن

مسألة:

والحائض تطهر الميت لا بأس وتغسل يدها أولا.

مسألة:

والمرأة تغسلها النساء على ما يغسل الرجال

مسألة:

والزوجين ان يغسل كل واحد منهما صاحبه الأن العصمة باقية

بينهما بعد الموت.

(م 11 - جامع الجواهر جـ 7)