جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

-

- 210 -

-

هل يجب على طهارته؟

قال: لا.

قلت له: ان لم يطهر الا أنه قد طحن وخبز وأكل هل تنجس من أكله أو مسه وكذلك التنور الذي خبز به؟

قال: لا حتى يعلم أنه نجس •

مسألة:

من كتاب الضياء:

واذا أصاب بول سنور طرفا فيه حب أخرج ما علم أن البول

أصابه وغسل ولا بأس بالباقي

وقد قيل: ان الحب ينخل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل

النجس لأن الحب ينشف الماء.

* مسالة:

من كتاب المصنف:

فيمن يكثر جرابا وعليه ثوب غير طاهر

•

فاذا صب الماء فى التمر طار فى الثوب وقطر من الثوب فى الجراب.

فقيل: ليس عليهم فساد في ذلك