الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠-
- 210 -
-
هل يجب على طهارته؟
قال: لا.
قلت له: ان لم يطهر الا أنه قد طحن وخبز وأكل هل تنجس من أكله أو مسه وكذلك التنور الذي خبز به؟
قال: لا حتى يعلم أنه نجس •
مسألة:
من كتاب الضياء:
واذا أصاب بول سنور طرفا فيه حب أخرج ما علم أن البول
أصابه وغسل ولا بأس بالباقي
وقد قيل: ان الحب ينخل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل
النجس لأن الحب ينشف الماء.
* مسالة:
من كتاب المصنف:
فيمن يكثر جرابا وعليه ثوب غير طاهر
•
فاذا صب الماء فى التمر طار فى الثوب وقطر من الثوب فى الجراب.
فقيل: ليس عليهم فساد في ذلك
٢١٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.