جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

مسألة:

-

211

ومنه والعجين اذا عجن بماء نجس وخبز بالنار

فقول: يجوز أكله.

وقول: لا تطهر النار النجاسات

وقول يطرح أو يدفن ولا يؤكل.

* مسألة:

ومنه واذا نضح تمرا وعجن عجين ثم وجد في البئر فأر ميت؟

فان كان يابسا فيسبغ •

وان كان قد اختل بالماء فقد فسد.

* مسألة:

ومنه والجرجر اذا طبخ بماء نجس فانه يطبخ مرة واحدة بماء

طاهر ويغسل

فاذا طبخ صب ماؤه وأكل فقد طهر

*

مسألة:

ومنه وأما اللحم اذا طبخ بالمنجس أو وقع فيه النجس وما زجته

النجاسة فمختلف فيه:

فقول يلقى.