الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦-
ان يعيدوا الصلاة على النية على اسم الميت لأنه لا يدخر الصلاة علي وليس الصلاة على الجنازة الا بكمالها وتمامها والا فكأنه لم يصل عليها من كتاب الأشراف:
>
قال أبوسعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا ان الميت اذا مات في البحر ولم يمكن قبره استسن به السنن كلها المقدور عليها من غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل في قفعة أو شيء من أكفانه من من الأوانى ويربط الى حجر أو شيء يجره في البحر.
والذي رواه الشافعي فهو عندى حسن ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه ان كان في العرف والعادة ان يفضى به اليم الى الساحل من سواحل
المسلمين
وان اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحب الى ان شاء الله
٢٬١٠٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.