الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٧177
لى
في مروتى المشركين
وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل أين
تدفن؟
قال: لا أرى الا النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من
بطنها.
قلت: فان خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟
قال: والده أولى به والنصارى أولى بصاحبتهم والله أعلم
* مسالة:
وسئل عن ذمى مات مع المسلمين كيف يكون فعلهم فى دفنه وجهازه؟ قال: معى انه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين.
ومعي
: انه لا يكفن كتكفينهم ولا يحنط وأحب ان يلوى بثوب
يستر به عورته •
وقيل: انه يشق له شق فى الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه
* مسألة:
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اللحد لنا والمشق لغيرنا (يعني به فيما قيل ان المسلمين لا يقبرون الا في اللحود ولا يشق
لهم في الأرض
وقيل: انه يشق في الأرض ويطرح فيه اذا قدر على ذلك والشق
للمشركين.
(م 12 - جامع الجواهر جـ 7)
٢٬١٠٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.