جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٧

177

لى

في مروتى المشركين

وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل أين

تدفن؟

قال: لا أرى الا النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من

بطنها.

قلت: فان خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟

قال: والده أولى به والنصارى أولى بصاحبتهم والله أعلم

* مسالة:

وسئل عن ذمى مات مع المسلمين كيف يكون فعلهم فى دفنه وجهازه؟ قال: معى انه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين.

ومعي

: انه لا يكفن كتكفينهم ولا يحنط وأحب ان يلوى بثوب

يستر به عورته •

وقيل: انه يشق له شق فى الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه

* مسألة:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اللحد لنا والمشق لغيرنا (يعني به فيما قيل ان المسلمين لا يقبرون الا في اللحود ولا يشق

لهم في الأرض

وقيل: انه يشق في الأرض ويطرح فيه اذا قدر على ذلك والشق

للمشركين.

(م 12 - جامع الجواهر جـ 7)