جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٨

-

178 -

مسألة:

عن أبى الحوارى وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل

الذمة خمات المشرك.

قال: يدفنه ولا يجعل وجهه الى القبلة.

من كتاب الأشراف:

انه قال أبوسعيد: معى يخرج في قول أصحابنا انه لا غسل في الشرك فانه ان غسل لم يثبت له معنى طهارة بعد موته لأنه رجس وانه ثبت الغسل في المسلمين من أهل الاقرارات كرامة من الله لهم بالطهارة والصلاة عليهم ولا يجوز ولا يثبت في المشركين.

* مسالة:

على قبره.

ومن كان والده أو ولده مشركا ومات فلا يصلى على جنازته ولا يقوم

واذا أراد ان يمضى خلف جنازته ويدفن فيه فلا بأس