الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٩-
- 179
-
باب
في الكفن وفى تكفين النساء والصبيان وفى الحنوط ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
وكفن الميت من رأس المال فان لم يكن له مال الا كفنه وعليه دين يحيط بكفنه وطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا فقد قيل ذلك لهم
قال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم ويكفن بثوب واحد وسط
مسألة:
وقيل: فيمن مات ولا كفن له وترك عشرة دراهم وعليه لرجل عشرة دراهم فاشترى له كفن بعشرة دراهم ان العشرة يكون بينهما بالحصة
مسألة:
ومن أوصى ان يكفن بثوب له ثمن غال فى جملة أكفانه فكره ذلك الورثة أو بعضهم فانه يكفن به لأن الكفن من رأس المال.
مسألة:
ومن كان عليه عشرة دراهم دينا فمات ولم يوجد له غير عشرة دراهم ولا كفن له ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن ولا يوجد كفن بأقل
مما ترك
فالدين أولى من الكفن يعطى صاحب الدين حقه ويدفن مجردا فان الله تعالى لا يسأله لم دفن مجردا ولا يسأل من دفنه وهو يسأل
عن حقوق الناس
* مسالة:
'
ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين ولا من العشور من الصدقات.