جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

I

-

180

مسألة:

من جامع أبي محمد:

قال أبو محمد: الكفن من رأس المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميت مات بحضرته فقال «كفنوه في ثوبيه» فأضاف الملك اليه وقد غلط من ذهب الى ان الكفن من ثلث ماله.

*

مسالة:

ومن مات ولم يوص بوصية فاشترى له كفن وحنوط وعود وكافور من ماله فان الفاعل لذلك هو المتطوع لشرائه.

مسألة:

ومن سأل الناس أن يدفعوا اليه فى كفن ميت فدفعوا اليه ففضل

من الدراهم شيء أو جميعها وقد سبق الى الميت من كفنه. قال أبو مالك: انه يرجع الى من سلمها اليه فردها اليهم

* مسالة:

واذا لم يكن للميت كفن فأراد أحد ان يكفنه أشهد انه يكفن الميت من مال نفسه ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن.

وان لم يشهد على ذلك وكفن الميت برأى نفسه فليس له ان يأخذ

من مال المهالك الا برأى الورثة.

وأما بينه وبين الله فجائز له ان يأخذ

مسالة:

عن أبو الحسن: واذا كان على الميت دين وليس له الا كفنه فانه

يكفن بثوب أقل من الكفن وللدين بقية الكفن