الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨١-
181
قال: ومختلف فى الكفن والحجة من رأس المال والثاث ونحن نقول
ان الكفن من رأس المال والحجة من الثلث
مسالة:
واذا فضلت خرقة من كفن الميت فهى لوارثه
* مسالة:
و النباش توبته الاستغفار ويعود ويرد أثمان الأكفان الى أربابها ان عرفهم وان لم يعرفهم تصدق بها.
* مسالة:
واذا نبش رجل ثيابا ثم أراد التوبة فانه يوجد لأصحابنا ان يردها
الى المورثة اذا أراد التوبة
تعالى
وقال الشيخ: انه يجب أن يردها إلى الأكفان لأنه حق لله
مسألة:
وقيل ان كفن الميت والماء الذى يطهر به وأجرة تطهيره وحفر قبره وأجرة الحاملين له والقابرين له والدافنين عليه كل ذلك من ماله. قيل: وأما السرير فلا يكون من ماله لأن الحاملين يحملونه
كيف شاعوا على غير سرير.
وقيل: والحنوط فلا يكون من ماله وهو أشد من الماء والنعش
قيل: أما الماء الذي يرشونه على القبر فليس يستحب ان لم يوجد الا بالثمن ان يكون من ماله الا بأمر ورثته اذا كانوا بالغين فان فعلوا ذلك فلا ضمان عليهم لأن الأثر قد جاء بذلك