جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

182

وقيل: وكذلك المرأة قد جاء الأثر أن يجعل عليها النعش فاذا لم يكن ذلك الا من مالها لم يستحب ذلك

فان فعلوا ذلك لم يكن عليهم ضمان وقيل فى اللبن الذي يجعل على قبر الميت انه يكون من ماله

وقيل: ان الجماعة الحاضرين للميت يفعلون ذلك ويخرجونه من مال الميت اذا كان وارثه يتيما أو غائبا ويجوز لهم ذلك من مال الغائب

* مسالة:

ومن وجد ميتا في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة أثواب فجائز ان يكفنه فيهن لأن الميت يكفن في ثلاثة أثواب اذا كان فيهن قميص وان لم يكن قميص كفنه باثنين وحفظ واحد للورثة.

وان كانت امرأة فانها يصب الماء عليها صبا من فوق الثياب ولا يمسها ويدفنها على كل حال فان لم يصل الى الميت والا كفنه ومضى وتركه

وقد قيل: من ترك الميت ولم يصل عليه ولم يدفنه كفر اذا كان عنده أن ذلك الميت لا يقوم به غيره وتركه.

فان رجع اليه ليصلى عليه ويدفنه فلم يجده فلا أعلم ان عليه غير التوبة من تركه اياه فى الأول.

•

وان كان قد دفن فلا شيء عليه فان وجد عنده دراهم أو ثيابا تفضل عن كفنه وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده فانه يكفنه بما يكفن به مثله ويقبض الباقى ويحفظه لورثته ان عرفهم دفعه اليهم وآلا انفذه في

الفقراء

وان ترك ذلك ودفنه كان عليه الضمان لأنه ضيعه.