الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣-
183 -
-
فصل
في تكفين النساء والصبيان
وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن
وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان عن موسى.
مسألة:
والمرأة تؤزر من تحت ثم الدرع ثم اللفافة.
واذا كفنت المرأة بخمسة أكفان أثواب لفوا الفخذان بخرقة ثم
الازار ثم الدرع ثم الخمار ثم اللفافة.
•
وكذلك الصبية واذا وجد للصبى ازار ولفافة شد بهما جميعا الا ان
يكون سقطا فتخزيه خرقة.
وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل وتؤزر من تحت الدرع من فوق الثديين ويرد فضله وتؤزر على صدرها كما يوضع للرجل والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل
* مسالة:
وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع ولفافة وما سوى ذلك فهو
فضل يصنعه من يشاء
والخمار أفضل ان صنعته وان تركته فلابأس
مسألة:
وتكفن المرأة في ازار ودرع ولفافة ولا يعقد شعرها ولكن يرسل
٢٬١١٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.