جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٣

-

183 -

-

فصل

في تكفين النساء والصبيان

وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن

وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان عن موسى.

مسألة:

والمرأة تؤزر من تحت ثم الدرع ثم اللفافة.

واذا كفنت المرأة بخمسة أكفان أثواب لفوا الفخذان بخرقة ثم

الازار ثم الدرع ثم الخمار ثم اللفافة.

•

وكذلك الصبية واذا وجد للصبى ازار ولفافة شد بهما جميعا الا ان

يكون سقطا فتخزيه خرقة.

وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل وتؤزر من تحت الدرع من فوق الثديين ويرد فضله وتؤزر على صدرها كما يوضع للرجل والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل

* مسالة:

وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع ولفافة وما سوى ذلك فهو

فضل يصنعه من يشاء

والخمار أفضل ان صنعته وان تركته فلابأس

مسألة:

وتكفن المرأة في ازار ودرع ولفافة ولا يعقد شعرها ولكن يرسل