الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢وقول يغسل
* مسألة:
-
212 -
عن أبو سعيد: فى الاحم اذا كان نجسا ثم شوى؟
قال: أنه يطهر وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس
مسألة:
سئل أبو سعيد عن دجاجة باضت في حب؟
قال: في الحكم لا بأس به حتى يعلم أنه ينجس • وقيل: فان أصيبت السنورة نائحة فى الحب.
تفسده؟
قال: أما في الحكم فلا يفسد اذا أمكن أن تنتج في غيره ثم
تنقلهن فيه
مسألة:
والمستحقة اذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضرب بها التراب عشرين مرة أو عشر مرات ولم ير بها شيئا فأرجو أن لا بأس بها لأنه قد جرى
عليها التراب
مسألة:
اختلف فى الشمس والريح هل يطهر ما دون البدن أو الثوب؟
فقول يطهره.
٢١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.