جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

وقول يغسل

* مسألة:

-

212 -

عن أبو سعيد: فى الاحم اذا كان نجسا ثم شوى؟

قال: أنه يطهر وهو أقرب من العجين اذا خبز وهو نجس

مسألة:

سئل أبو سعيد عن دجاجة باضت في حب؟

قال: في الحكم لا بأس به حتى يعلم أنه ينجس • وقيل: فان أصيبت السنورة نائحة فى الحب.

تفسده؟

قال: أما في الحكم فلا يفسد اذا أمكن أن تنتج في غيره ثم

تنقلهن فيه

مسألة:

والمستحقة اذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضرب بها التراب عشرين مرة أو عشر مرات ولم ير بها شيئا فأرجو أن لا بأس بها لأنه قد جرى

عليها التراب

مسألة:

اختلف فى الشمس والريح هل يطهر ما دون البدن أو الثوب؟

فقول يطهره.