الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤-
-
مسالة:
والمرأة والرجل في الكفن سواء يضع القطن على وجوههم ثم يلف على وجوههم باللفافة ولا تخرق المرأة.
* مسالة:
واذا ماتت المرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك ولا تؤخذ هي بكفنه لقول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء)
وفي بعض الآثار: ان لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها
والله أعلم. وهذا يدل على ان كفنها غير لازم لزوجها وانه من مالها والله اعلم
* مسالة:
وعن موسى: انه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي.
* مسالة:
وقيل: تكفن المرأة في خمسة أثواب خمار وجلباب وقميص وازار ولفافة ولا تكفن في أقل من هذا الا أن لا يمكن.
قال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس أرجو انه قال عصانة
والله أعلم مسألة:
بواجب
وقال يستحب من الأكفان البياض من الثياب للنساء والرجال وليس
وان كفن النساء بالحرير والابريسم فجائز وليس جائزا ذلك للرجال
الأحياء منهم والأموات.
٢٬١١١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.