جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٤

-

-

مسالة:

والمرأة والرجل في الكفن سواء يضع القطن على وجوههم ثم يلف على وجوههم باللفافة ولا تخرق المرأة.

* مسالة:

واذا ماتت المرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك ولا تؤخذ هي بكفنه لقول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء)

وفي بعض الآثار: ان لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها

والله أعلم. وهذا يدل على ان كفنها غير لازم لزوجها وانه من مالها والله اعلم

* مسالة:

وعن موسى: انه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي.

* مسالة:

وقيل: تكفن المرأة في خمسة أثواب خمار وجلباب وقميص وازار ولفافة ولا تكفن في أقل من هذا الا أن لا يمكن.

قال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس أرجو انه قال عصانة

والله أعلم مسألة:

بواجب

وقال يستحب من الأكفان البياض من الثياب للنساء والرجال وليس

وان كفن النساء بالحرير والابريسم فجائز وليس جائزا ذلك للرجال

الأحياء منهم والأموات.