الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥-
-
* مسالة:
وقال أبو الحسن: تكفن المرأة فى أربعة أثواب قميص ورداء وازار
صفيق ولفافة.
وقال: وثوب واحد يجزئ واذا زاد على أربعة أثواب فلا بأس •
مسألة:
قال بعضهم: ان خمرت المرأة أو لم تخمر فلا بأس.
وقال أبو محمد: انها تخمر.
وقال أبو الحسن: لا تخمر والله أعلم بالصواب من ذلك.
مسالة:
وقال حذيفة: حين أوتى بكفنه ربطتين فقال الحي أحوج الى الجديد من الميت انى لا البث الا يسيرا حتى أرى بهما خيرا منهما أو شرا منهما.
وقال محمد بن الحنيفة: ليس لميت من الكفن شيء أنما هو مكرمة للحى ومنهم من يقولون انما يتراورون في أكفانهم.
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا الأمر بترك
التغالى في الكفن
ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحياء
أحق بالجديد والموتى أولى وأحق بالخلق
وأحسب أن أبا بكر فيما يروى عنه انه أوصى ان يكفن في قضيبين
٢٬١١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.