الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦-
186 -
كانا عنده أحسب ان القضيب المخلق ولكل امرئ ما نرى وهذا المعنى في الموتى أصح عندى من الأمر الأول.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وعمن حضر طهور ميت فأمر انسانا يشق من كفن الميت خرقة
طرحها على فرج الميت عند الطر هل على الأمر بأس؟
قال: نعم
انه أمر بما لا يجوز لأن ذلك جعل كفنا ولم يجعل
لغيره فمن أتى فيه بفعله لغير الكفن حقت عليه الضمان الا ان الأمر فيه اختلاف انه يستغفر الله ولا ضمان عليه
* مسالة:
من جامع أبي محمد:
ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها لما روت عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ومن طريق غيرها: أنه كفن فى ثوبين والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والاناث لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «عليكم بهذه الثياب البياض البسوها احياء وكفنوا بها امواتكم فانها من عير ثيابكم» •
* مسالة:
ويكفن الرجل بثلاثة أثواب ازار وقميص ولفافة يبدأ بالقميص ثم
الازار ثم اللفافة ويؤزر الرجل من فوق الثديين.
فان كفن بخمسة أثواب قميص وازار ولفافتين وعمامة.
قال محمد بن محبوب: ويعمم.