الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧187
-
وقال: وقد شهدت أزهر بن على يكفن ابنه فعممه
قيل: فيرده على حلقه.
قال: الله أعلم.
فان كان للميت ثوبان جعلا جميعا في طوله ثم لف فيهما وان كان له قميص أو ثوبان آزر بأحدهما فوق الشذوة ثم اخرج من تحت ظهره حتى يرد الى صدره فيغرز غرز آخر كما يتزر الحي يبدأ بشقه الأيسر ثم يرد على الأيمن ولا يشده كما يشد الحى على جنبه الأيسر ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج الى صدره فيغرز غرزا عند شذوته أو حيث بلغ الازار الذى أوزر فيه يجعل فوق القميص فوق الشذوة ويكفن في ثلاثة أثواب فوق ثوبين وعمامة
فان لم يقدر على ثوبين فثوب وأحد يجزيه.
وقيل: كفن حذيفة فى ثوبين وعامة الناس على ثلاثة أثواب وكل
ذلك جائز ان شاء الله.
مسالة:
ويستحب ان يكون الأكثر من الكفن مما يلى الرأس والأقل مما يلى الرجلين ليكون ان قصر عن الموت كان النقصان مما يلى الرجلين اقتداء بما فعل في حمزة لما نقص كفنه غطى رأسه بالثوب وغطيت رجلاه بالأذخره فيما قيل فدل ذلك على ان تغطية الرأس أولى والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
في طالب كفن لفقير ان للامام ان يعطيه من الصدقة ويقول له لك أنت لأنك ضعيف ولا تعطيه فى الكفن فان شاء المعطى جعله في كفن
قريبه