جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

-

213

-

وقول لا يطهره.

وقول: يطهر الثوب والأرض وسائر ذلك لا يطهر الا المياه

ولا يبعد الحصير والسمة من الاختلاف

مسألة:

وعن أبوسعيد فيمن كان فى رجله بول فرس برجله ولم يمسه

حتى أعم الماء مواضع البول

ذلك

يجزيه عنده

وقال: وهو أحب الى من العرك لأنه يلج أكثر من العرك اذا كان في

الرجل شقوق.

ارجع الى كتاب بيان الشرع.