الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣-
213
-
وقول لا يطهره.
وقول: يطهر الثوب والأرض وسائر ذلك لا يطهر الا المياه
ولا يبعد الحصير والسمة من الاختلاف
مسألة:
وعن أبوسعيد فيمن كان فى رجله بول فرس برجله ولم يمسه
حتى أعم الماء مواضع البول
ذلك
يجزيه عنده
وقال: وهو أحب الى من العرك لأنه يلج أكثر من العرك اذا كان في
الرجل شقوق.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢١٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.