جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

-

214 -

-

باب

في المشرك يجب عليه عند اسلامه غسل أم لا وكذلك اذا أشرك شرك الخطأ وفى من ارتد وهو متوضئ وفى

رطوبات اليهود

ومن كتاب الأشراف:

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل.

واختلفوا فى الكافر يسلم فكان مالك وغيره يرى أن يغتسل

وقال الشافعي: أحب ان يغتسل

فان لم يكن جنبا أجزاء أن يتوضأ.

واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام.

وقد كان اذا توضأ قبل أن يرتد فكان الأوزاعي يقول ليستأنف

المعل ويعيد الحجة ان كان حج لما حبط عمله

قال: أبو سعيد: معى ان معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج

معنا ان على جميع من أسلم من مشرك من كتابي أو غيره من جميع

المشركين الغسل لثبوت قول الله تعالى:

(انما المشركون نجس (.

وكذلك عندى.