الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١١- 211 -
قال: رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم.
وقال الأوزاعي: بأى الجوانب شئت فابدأ.
وفى الأثر: أظنه عن محمد: انه قان لا بأس أن يتبع المرجل الجنازة
ثم يرجع ولم يحملها اذا لم يحتج اليه في حملها.
ولا وضوء على من حمل الجنازة ولا في النزول الى القبر
* مسالة:
وقال الربيع رأينا النساء تتبع الجنائز والفقهاء يرونهن فلم ينهونهن عن ذلك ولو كرهوه العابوا ذلك ولنهوا عنه الا انهم يكرهون لهن في ذلك الريح الشديد والمطر
قيل: لم تزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره فلم نسمع أحدا يقول لمن أرجعن مأزورات غير مأجورات.
مسألة:
ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما يجب على المسلمين من فرض دفن موتاهم والصلاة عليهم اذا كان هناك نوح وأصوات مناكر لا يمكن صرفها ولا يترك حق لباطل
وقد قال الحسن البصرى لرجل ياهذا ان كان كلما سمعت منكرا
تركت الأجله معروفا أسرع ذلك في دينك وكان هذا الرجل خلف جنازة فهم بالانصراف عنها فقال له الحسن هذه المقالة.
* مسالة:
سمع
نوحا
?
ويختلف في اتباع النساء الجنائز