الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢-
212
-
مسألة:
والركوب خلف الجنائز غير محرم الا ان المشي أفضل
وروى عن ابن عباس انه قال: المراكب فى الجنازة كالقاعد في أهله
وقد قال بعض: ان الركوب غير محرم ولكن الراكب لا أجر له
مسألة:
ويكره الكلام في القبور وعلى الجنازة.
وقال قوم: حتى تدفن.
وقال قوم: حتى يضرب بالطين على القبر
وقال آخرون: حتى يصلى عليه وأحب كراهة الكلام حتى يدفن.
٢٬١٣٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.