الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٣- 213
فصل
في تقديم الجنائز
اذا اتفقت عند الصلاة واذا اتفقت الجنائز من الرجال والنساء قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم وكذلك في القبر
وان كان رجال وصبيان ذكر ان كان الرجال ثم الصبيان الأكبر ثم الأصغر والعبد أولى بالتقديم من المرأة اذا صلى عليهما جميعا.
وكذلك اذا قبرا في قبر واحد وان كان عبيد كان العبيد الذكران
من بعد الصبيان ولو كان العبيد بالغين
وان كن نساء حرائر واماء فانما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد الذكر ان ثم الايماء من بعد النساء الحرائر ويكون آخر جنازة ناحية الامام وأول جنازة ناحية القبلة
قال محمد بن المسبح: يقدم أفضلهم ويقدم الرجال ثم الصبيان ثم العبيد الذكور ثم النساء الحرائر ثم الاماء.
وان كان رجل أو امرأة فلا بأس اذا لم يكن الا ذلك ويكون الرجل ناحية القبلة
قال غيره: قيل يقدم الرجال البالغون الأحرار ويقدم أفضلهم ثم الصغار الأحرار بعد الرجال الأحرار ثم العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار الذكران ثم من بعد العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد ثم الحرائر البالغات خلف الصبيان من العبيد ثم الصغار الحرائر خلف البالغات من الحرائر ثم الاماء البالغات خلف الصبيان من الحرائر من النساء ثم الصبيان من الاماء من الاناث خلف البالغات
هكذا عرفناه