جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

-

- I 10

-

ويخرج معاني قولهم في المرتد بقول أو عمل ما يشبه الاتفاق

على ثبوت الغسل عليه اذا أسلم بعد ردته لأن ذلك ما ينساغ غيره

•

اذا ثبت في المشرك أن عليه النجس بكثير فالقليل منه ولو

طرفة عين.

وأما من ارتد فى نفسه فمعى أنه مما يخرج فيه معانى الاختلاف

من قولهم.

فأحسب أن من قولهم ان عليه الغسل

ومنه ان عليه الوضوء ولا غسل عليه.

ومنه أن وضوءه لا ينتقض ولا مخرج له عندى من الغسل الذي

ثبت مشركا

نجس

انه سواء عندى اذا أشرك شركا يكفر به فبأى المعانى أشرك فهو

وعليه اذا أسلم الغسل اذا أسلم لمعنى ثبوت الشرك فيه. واذا ثبت أنه لا ينتقض وضوءه فى هذا المعنى على هذا القول فيتممه

عند مثله.

مسألة:

من المصنف:

واختلفوا فيهم اذا غسلوا أيديهم:

فقول انها طاهرة ما لم تيسر