الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩-
219
-
مسألة:
والميت اذا لم يعرف انه ولى أو غير ولى فقال أولياؤه معاشر الناس ادعو لهذا المسكين بالرحمة.
فمن أراد السلامة في الدعاء فليدع للمؤمنين والمؤمنات.
* مسالة:
ومن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه لم يعد
قلت: فان صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه أيعيد؟
قال: نعم اذا نقص من الأربع واذا زاد فلا اعادة عليه
مسألة:
واذا
سمع
الرجل صوتا على الميت بالتكبير فليكبر ويمشى
فان كانوا ثلاثة فأحبوا ان يصفوا وخافوا ان تفوتهم اذا سمعوا تكبير الامام صفوا
مسألة:
الصلاة
ومما يوجد عن موسى وعن رجل متنعل من جلد حمار أو حمل يصلى منتعلا على جنازة فأحب ألا يفعل الا ان يكون مدبوغا
من كتاب المصنف:
ومن جوابات أبى سعيد: ومن المنعلين النجسين يصلى بهما على الجنازة فلا نحب ذلك أن أمكن اخراجهما.
فان لم يمكن من ضرر شمس أو برد أو خوف عليهما أو خوف شوك أو غيره من المضار فلا بأس بذلك.
٢٬١٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.