الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠22
-
ومنه: ومن جوابات لأبي سعيد رحمه الله قال ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا يختلف في الصلاة عليه.
قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟ قال: معى انه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح
غير ذلك.
مسألة:
ومنه: جائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن و اما يصلى عليه جماعة واحدة مرتين فلا من جماعة واحدة الا أنهم لا ينبغي لهم ذلك لئلا يقتدوا.
ومن منهج الطالبين: وقيل يجوز ان يصلى على الميت مرة بعد مرة.
* مسالة:
اذا حضرت صلاة جنازة وفريضة قدمت الفريضة ما لم يخف
على الميت
•
فان خيف على الميت قدم الميت
مسألة:
واذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت الجماعة أفضل.
انقضى ارجع الى كتاب بيان الشرع.
* مسالة:
وسألته عن الذى يصلي على جنازة وأمامها قبور فذلك مكروه ليتحولوا
عنها
٢٬١٤٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.