جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠

22

-

ومنه: ومن جوابات لأبي سعيد رحمه الله قال ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا يختلف في الصلاة عليه.

قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟ قال: معى انه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح

غير ذلك.

مسألة:

ومنه: جائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن و اما يصلى عليه جماعة واحدة مرتين فلا من جماعة واحدة الا أنهم لا ينبغي لهم ذلك لئلا يقتدوا.

ومن منهج الطالبين: وقيل يجوز ان يصلى على الميت مرة بعد مرة.

* مسالة:

اذا حضرت صلاة جنازة وفريضة قدمت الفريضة ما لم يخف

على الميت

•

فان خيف على الميت قدم الميت

مسألة:

واذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت الجماعة أفضل.

انقضى ارجع الى كتاب بيان الشرع.

* مسالة:

وسألته عن الذى يصلي على جنازة وأمامها قبور فذلك مكروه ليتحولوا

عنها