الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢١- 221 -
*
مسألة:
والامام اذا انتقضت صلاته فأخر وقدم غيره يتم بهم الصلاة.
مسألة:
واذا صلوا على الجنازة الى حد الركوع والسجود جهلا وجهلوا ذلك فان تلك ليست بصلاة عليهم الاعادة ان لم يكن دفن.
وان كان دفن صلوا على قبره.
مسألة:
واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون.
وحجة من أجازها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد ان أتاه خبر موته بمدة فجمع أصحابه بالمدينة وصلى
عليه.
وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد ان دفن إن الصلاة كانت على النجاشي مخصوصة وهذا القول أشق الى نفسى والنظر يوجبه
والذي عندي والله اعلم ان النجاشى لم يكن صلى عليه ومن لم يكن صلى عليه فجائز أن يصلى على قبره الأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة والصلاة على الجنازة بالليل كالصلاة على الجنازة بالنهار
مسألة:
و من سبقته صلاة الجنازة فليصل ما أدرك ولا بدل عليه
وقال أبو محمد: يعيد ما فاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم