الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢222
فليصل ما ادرك وليبدل ما فاته وأن مر شيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها بذلك» •
* مسالة:
واذا حضرت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة فبأيهما شاءوا فليبدأوا فان خشوا فوت المكتوبة اذا اشتغلوا بالجنازة فليبدأوا بالمكتوبة.
وقيل: يبدأوا بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها.
وقيل: يرى في المكتب انه يبدأ بالجنازة قبل الصلاة ولم نرهم
يبدعون الا بالصلاة
مسالة:
واذا حضرت المغرب والجنازة فصليت المغرب فصل على الجنازة
بعد ركوع المغرب.
وقيل: الا ان يخاف فوت الوقت.
وقيل: يبدأ بالجنازة ثم الصلاة ولم يشترط شيء.
وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة وكذلك ورد عن
جابر ابن زيد رحمهما الله.
مسالة:
وان خافوا ان يتغير الميت فانهم يبدعون بالجنازة اذا خافوا الا
ان يدركوا منه ما يحبون.
وان خافوا ان يتغير فى الحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه وتركوا
الجمعة.
٢٬١٤٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.