جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢

222

فليصل ما ادرك وليبدل ما فاته وأن مر شيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها بذلك» •

* مسالة:

واذا حضرت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة فبأيهما شاءوا فليبدأوا فان خشوا فوت المكتوبة اذا اشتغلوا بالجنازة فليبدأوا بالمكتوبة.

وقيل: يبدأوا بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها.

وقيل: يرى في المكتب انه يبدأ بالجنازة قبل الصلاة ولم نرهم

يبدعون الا بالصلاة

مسالة:

واذا حضرت المغرب والجنازة فصليت المغرب فصل على الجنازة

بعد ركوع المغرب.

وقيل: الا ان يخاف فوت الوقت.

وقيل: يبدأ بالجنازة ثم الصلاة ولم يشترط شيء.

وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة وكذلك ورد عن

جابر ابن زيد رحمهما الله.

مسالة:

وان خافوا ان يتغير الميت فانهم يبدعون بالجنازة اذا خافوا الا

ان يدركوا منه ما يحبون.

وان خافوا ان يتغير فى الحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه وتركوا

الجمعة.