جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣

-

-

مسالة:

ومن سبقه الامام فى الجنازة ببعض الصلاة فليوجه ثم يقف حتى يكبر الأمام فاذا كبر معه فليس عليه اعادة ما سبقه.

مسألة:

وان حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين وأخروا الرأس نسيانا منهم وصلوا عليها كذلك ثم علموا بعد الصلاة.

فيعجبني: بلا حفظ ان كان الميت لم يدفن أعادوا الصلاة وأن كان

قد دفن فلا بأس عليهم ان شاء الله.

مسألة:

وان مات رجل في دار قوم فخافوا على الميت ان أخرج به ان يخرق

أو يقذف صلوا عليه ودفنوه معهم

?

واذا مات رجل في منزل لا مخافة والقوم هاربون على ظهور دوابهم في حال لا يستطيعون النزول فيها وخافوا تغيير الميت فان قدروا على صعيد فيمموه والا صلوا عليه ثم يلقونه فالله أولى به.

* مسألة:

وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة ولو استقبلها المضلى وكره ابن عباس وابن عمر الصلاة في المقبرة ومنع على ذلك .. وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من صلى

جنازة في المسجد فلا صلاة له» •

* مسألة:

قال أبو الحسن الصلاة على الجنازة مختلف فيها