الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦*
216 -
وقول ما لم تعرق
واختلفوا في نجاسات الحصير
فقول: لا يطهرها الا الماء.
وقول: اذا زال أثرها فانها تطهر ولو كانت داخل بيت لا تنالها الشمس
والمريح.
وقول حتى ينالها أحدهما
وقول: حتى يظهرا عليها جميعا
مسألة:
ومنه قول اذا حمل المجوسى المسلم لحما ثم توارى عنه خلف
جدار فلا يأكله
وقول لا بأس بما حملوه وكان عندهم من الفاكهة اليابسة.
مسألة:
ومنه قول وقد أجازوا صبغ الذمى.
و اختلفوا في تطهيره:
فقول: اذا طهر طهر النجاسة طهر
وقول ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس.
وعن عبد الله بن المؤثر ان صبغ اليهودى ما دام السواد يخرج من
الثوب فلا يجوز أن يصلى به.
٢١٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.