جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤

224 -

وقال قوم: فرض على الكفاية.

وقال قوم: سنة على الكفاية.

من كتاب الأشراف:

قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا الكراهية

للصلاة في المقبرة.

ذمنهم: من يفسد الصلاة فيها وهي المكتوبة

•

ومنهم: من لا يفسد ذلك ما لم يكن المصلي على القبر وانما يخرج معنى فساد صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم انه لا يقطع صلاة الجنائز شيء كما يقطع صلاة الفريضة من ممر أو نجاسة قدام المصلى.

فاذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك.

ان امكن الصلاة فى غير المقبرة كان عندى أحسن.

ومته - قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول اصحابنا انه لا بدل على المصلى فيما فات من صلاة الجنازة وانما يصلى ما أدرك وينصرف بانصراف الامام والناس

ولا أعلم في هذا بينهم اختلافا والمعنى في ذلك انها ليست بصلاة واجبة على العبد إلا لمعنى الجنازة

وصلاة الجنازة انما هي جماعة فاذا قامت السنة بما قامت انحط

عن الجميع الصلاة على الميت بمعنى الوجوب.

وان أبدل على غير قصد الى خلاف ولا تخطئه فلا يبين لي في ذلك بأس والله اعلم لأنه ذكر.