الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥225
-
ومنه - قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معاني قول أصحابنا انه اذا انتهى الرجل الى صلاة الجنازة وقد كبر الامام التكبيرة الأولى فانه يوجه ويكبر ما فاته من الأمام من هذا الحد وهو المتكبيرة الأولى ما لم يكبر الامام التكبيرة الثانية.
واذا كبر الامام التكبيرة الثالثة فقد فاته حدان مع الامام وهما التكبيرتان الأولتان بجملتهما وحدهما ويكبر مع الأمام لأن التكبيرة الثالثة عن التوجيه ولابد من التوجيه فى معنى قولهم لافتتاح الصلاة وفي معنى قولهم انه يقرأ فاتحة الكتاب فى هذا الحد الثالث ويلحق الامام بما
هو
فاذا كبر الثالثة أخذ فى التحميد والدعاء ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية لأنه انما هو تبع للامام فيما الامام فيه ولا يدل عليه وليس له فى قولهم ان يكبر اذا ادرك الامام تكبيرا متواليا غير تكبير الامام ويشبه معاني قولهم شبه ما حكى من قول الشافعي.
* مسألة:
وعند أصحابنا ان الصلاة على الجنازة لا يقطعها شيء مما يقطع على المصلى فى غيرها ولا يقطعها ما مر امام المصلى والصلاة على الميت في كل وقت جائزة الا فى ثلاثة أوقات النهي عن الصلاة فيها على الميت
وغير ذلك
ولا يدفن فيها الأموات عند طلوع الشمس وعند غروبها.
وعند أصحابنا في الحر الشديد عند نصف النهار.
•
(م 15 - جامع الجواهر ج 7)