جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

2170

-

* مسالة:

وان مس الثوب رجل مسلم ثوب ذمى ويده رطبة فسد وضوءه.

* مسألة:

عن أبو الحسن: قلت ومن تكلم بكلمة يشرك بها من حيث

لا يعلم

هل يلزمه الغسل؟

قال: نعم

قلت له: فان لم يغتسل وصلى على ذلك

قال: أرى انه جائز.