الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧2170
-
* مسالة:
وان مس الثوب رجل مسلم ثوب ذمى ويده رطبة فسد وضوءه.
* مسألة:
عن أبو الحسن: قلت ومن تكلم بكلمة يشرك بها من حيث
لا يعلم
هل يلزمه الغسل؟
قال: نعم
قلت له: فان لم يغتسل وصلى على ذلك
قال: أرى انه جائز.
٢١٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.