جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤

-

-

234

باب

فيمن سبقه الامام فى صلاة الجنازة وفي الصلاة على القتاي وفيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وفى صفة غسل الموتى وتيممهم وفي القبر ووضع الميت فيه وما أشبه ذلك

مسألة:

وقال صلاة الميت معنا أربعة حدود:

التوجيه والتكبيرة الأولى حد.

وقراءة فاتحة الكتاب مع التكبيرة الثانية حد.

وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة الثالثة حد

والتحميد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء مع التكبيرة

الرابعة حد رابع

فاذا سبق الامام الداخل في صلاة الجنازة بالتكبيرة وكبر قبل ان يدخل في الصلاة فانه يوجه اذا جاء الى الصلاة ثم يكبر ولابد من التوجيه ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية اذا كبر الامام.

فاذا كبر قرأ فاتحة الكتاب ثم كبر الثالثة معهم اذا كبروا ثم يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ في أمر الميت ولا يقرأ فاتحة الكتاب الامرة اذا سبقه الامام تكبيرة لم يدركها معه.