الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥235 -
واذا جاء الرجل وقد كبر الامام ثلاثا فانه يوجه على كل حال فان وجه وكبر قبل ان يكبر الامام الرابعة فانه يكبر ويحمد الله ويدعي وقد أدرك الحد الثالث.
فاذا كبر الامام الرابعة كبر معه وقد أدرك حدين.
وان يكبر الثالثة حتى كبر الأمام الرابعة فانه يكبر معه وقد فاته
ثلاثة حدود وأدرك حدا واحدا من الصلاة
فاذا جاء وقد كبر الامام أربعا فقد فاتته صلاة الجنازة كلها ولا صلاة عليه وقد أجزاً عنه من حضر الصلاة لأن البعض في ذلك يجزئ
عن البعض
٢٬١٦٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.