الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦236
-
فصل
في الصلاة على القتلى
وكل من قتل على بغيه فيما هو في أحكام الحق عند المسلمين باغ فلا يصلى عليه كان فى الزحف أو فى غيره اذا قتل على بغيه في حال بغيه
ذلك.
ولو انه قتل فى غير حال بغيه وقد كان فى الأصل من البغاة في غير هذا الا انه قد قتل بوجه من الوجوه بقود أو غيره أو قتل غير ذلك وهو ممن يستحق البراءة وهو من أهل القبلة فان هذا يصلى عليه فافهم ذلك والله أعلم بالصواب
* مسالة:
واذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين قصد بالصلاة على قتلى
المسلمين ودعا لهم
* مسالة:
والبغاة اذا قتلوا لا يغسلوا ولا يصلى عليهم ولكن يدفنون التوارى
جيفهم عن المناس
جميع
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه يصلى على أهل القبلة الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين
٢٬١٦٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.