الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧-
ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة أو مثل من قتل مؤمنا ظلما له ثم لم يتب وقامت عليه البنية بذلك وأقيد منه على هذا النحو فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة
وأما من مات من أصحاب الحدود والقتل بعد غيره ويغسل
٢٬١٦٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.