الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨-
218 -
فصل
فيمن ارتد وهو متوضئ
ومن كتاب الأشراف:
واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام وهو طاهر ثم رجع اليه
كان الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء ويعيد الحج ان كان قد حج ويستأنف العمل.
وقال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا ان المشرك عليه
الغسل.
وان المرقد مثله.
ولا أعلم عنهم اختلافا في ثبوت الغسل على المشرك اذا ارتد بقول
أو فعل.
وأما من ارتد باعتقاد أو نية فأرجو أنه قيل فيه اختلاف
وأرجو أنه قيل لا غسل عليه
وقيل عليه الوضوء
وقيل عليه الغسل اذا ثبت شركه وردته.
فلا فرق فى ردته عندى بقول ولا بنية وهو مشرك.
ويلحقه معانى ثبوت الغسل عندى.
?
٢١٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.